قرار رقم 18 لسنة 1968 م بإخضاع غاز ثاني اكسيد الكربون لنظام تراخيص الاستيراد
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 31 لسنة بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
يخضع غاز ثاني اكسيد الكربون المستخدم في صناعة تعبئة المياه الغازية على اختلاف أنواعها وفى غير ذلك من الأغراض لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر ببنغازى بتاريخ 18 جماد الثاني 1388
- الموافق 11 سبتمبر 1968