قرار رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2022
- رقم التشريع: 179
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011م،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 894/394 المؤرخ في 2022/03/29 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحمید محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
ت | الاسم | الدولة |
1 | معمر محمد خليفة معتوق | مصر/ الإسكندرية |
2 | موسى عياد بلقاسم جبريل | مالي |
3 | علي علي رحيل الصيد | الأردن |
4 | محمد ابوسنينة محمد أبوسنينة | رومانيا |
5 | مازن عبد القادر سالم خبيزة | موريتانيا |
6 | ابوالقاسم سليمان الهبهاب | ايطاليا/ ميلانو |
7 | ایمن مختار ابوقرين | النيجر |
8 | محمد سعد بوفراج | جنوب أفريقيا |
9 | عمر عبدالسلام فضل الطرابلسي | أوكرانيا |
10 | عبد الله ضيف الله الفقيه سويسي | قطر |
11 | عادل عبد الله رضوان | الفلبين |
12 | الحسين محمد محمد السكيوي | السودان |
13 | محمد مسعود عبد المالك | صربيا |
14 | محمد عبدالله خليفة الصقر | كوريا الجنوبية |
15 | طارق سليم علي الصلابي | هولندا |
16 | صالح خميس بن عمران | اليونان |
17 | معمر علي طاهر ضيف الله | الهند |
18 | هيثم المختار رمضان علي | الجزائر |
19 | خليفة محمد خليفة زين العابدين | تونس |
20 | مجدي الدين محمود بهجت حسن | اسبانيا |
21 | طارق عبد الله علي اوحيدة | الدنمارك |
22 | عبدالحمید مصطفي الكرداسي | السويد |
23 | خالد عمر محمد الصرماني | الصين |
24 | حسام صلاح الدين محمد أبو عائشة | سلطنة عمان |
25 | هشام عبدالسلام احمد مسعود | فرنسا/ باريس |
26 | فرج حامد عبد الحميد شعیب | روسيا |
27 | ايمن محمد الدوكالي المخزوم | ناميبيا |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.