قرار رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

تالاسمالدولة
1معمر محمد خليفة معتوقمصر/ الإسكندرية
2موسى عياد بلقاسم جبريلمالي
3علي علي رحيل الصيدالأردن
4محمد ابوسنينة محمد أبوسنينةرومانيا
5مازن عبد القادر سالم خبيزةموريتانيا
6ابوالقاسم سليمان الهبهابايطاليا/ ميلانو
7ایمن مختار ابوقرينالنيجر
8محمد سعد بوفراج جنوب أفريقيا
9عمر عبدالسلام فضل الطرابلسيأوكرانيا
10عبد الله ضيف الله الفقيه سويسيقطر
11عادل عبد الله رضوانالفلبين
12الحسين محمد محمد السكيويالسودان
13محمد مسعود عبد المالكصربيا
14محمد عبدالله خليفة الصقركوريا الجنوبية
15طارق سليم علي الصلابيهولندا
16صالح خميس بن عمراناليونان
17معمر علي طاهر ضيف اللهالهند
18هيثم المختار رمضان عليالجزائر
19خليفة محمد خليفة زين العابدينتونس
20مجدي الدين محمود بهجت حسناسبانيا
21طارق عبد الله علي اوحيدةالدنمارك
22عبدالحمید مصطفي الكرداسيالسويد
23خالد عمر محمد الصرمانيالصين
24حسام صلاح الدين محمد أبو عائشةسلطنة عمان
25هشام عبدالسلام احمد مسعودفرنسا/ باريس
26فرج حامد عبد الحميد شعیبروسيا
27ايمن محمد الدوكالي المخزومناميبيا
ls.org.ly