قرار رقم 179 لسنة 2021 م باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يوليو 2021
- رقم التشريع: 179
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 179 لسنة 2021 م باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955م، بشأن حالة الطوارئ.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي بالمنافذ الليبية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6891 المؤرخ 2021/07/10م.
قرر
مادة 1
تقفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، وتمنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط.
مادة 2
تتقيد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار بالالتزام بضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
مادة 3
تتولى وزارتي الداخلية والدفاع ومأموري الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.
مادة 4
تنفذ على كل من يخالف أحكام هذا القرار النصوص الواردة بالمادة رقم 8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955م بشأن حالة الطوارئ، والمادة رقم 467 من قانون العقوبات، والمادة رقم 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973م.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 11/ 7 /2021 م