قرار رقم 179 لسنة 2021 م باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يوليو 2021
- رقم التشريع: 179
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 179 لسنة 2021 م باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955م، بشأن حالة الطوارئ.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي بالمنافذ الليبية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6891 المؤرخ 2021/07/10م.
قرر
مادة 1
تقفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، وتمنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط.
مادة 2
تتقيد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار بالالتزام بضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
مادة 3
تتولى وزارتي الداخلية والدفاع ومأموري الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.
مادة 4
تنفذ على كل من يخالف أحكام هذا القرار النصوص الواردة بالمادة رقم 8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955م بشأن حالة الطوارئ، والمادة رقم 467 من قانون العقوبات، والمادة رقم 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973م.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 11/ 7 /2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.