قرار رقم 179 لسنة 2021 م باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 179 لسنة 2021 م باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تقفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، وتمنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط. 

مادة 2

تتقيد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار بالالتزام بضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

مادة 3 

تتولى وزارتي الداخلية والدفاع ومأموري الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات. 

مادة 4

تنفذ على كل من يخالف أحكام هذا القرار النصوص الواردة بالمادة رقم 8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955م بشأن حالة الطوارئ، والمادة رقم 467 من قانون العقوبات، والمادة رقم 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973م.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly