قرار رقم 179 لسنة 2018 م برفع مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
يرفع مقابل منفعة الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة إلى 450 د.ل أربعمائة وخمسون دينارا شهريا وتمنح للمستحقين لها من ذوى الإعاقة الذين تتطلب حالتهم خدمة شخص آخر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.