قرار رقم 179 لسنة 2018 م برفع مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة
المجلس الرئاسي،
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي، وتعديلاته.
على القانون رقم 5 لسنة 1987 ميلادية، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
على القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعديلاته.
على القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر، 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل.
على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 94 لسنة 1425 ميلادي، بإصدار لائحة تقدير العجز.
على قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 41 لسنة 1990 ميلادية، بإصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 ميلادية.
على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 664 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تفويض بمهام.
وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 297/2 المؤرخ في 2017/12/27 ميلادية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يرفع مقابل منفعة الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة إلى 450 د.ل أربعمائة وخمسون دينارا شهريا وتمنح للمستحقين لها من ذوى الإعاقة الذين تتطلب حالتهم خدمة شخص آخر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.