قرار رقم 179 لسنة 2018 م برفع مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 179 لسنة 2018 م برفع مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

يرفع مقابل منفعة الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة إلى 450 د.ل أربعمائة وخمسون دينارا شهريا وتمنح للمستحقين لها من ذوى الإعاقة الذين تتطلب حالتهم خدمة شخص آخر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly