Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الجهاز الوطني للأشغال العامة

1 يوليو 1998

قرار رقم 179 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الجهاز الوطني للأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء الجهاز الوطني للأشغال العامة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم ل.ع.د.2/396 المؤرخ في 17/ 6/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الجهاز الوطني للأشغال العامة إلى عشرة ملايين دينار ليبى تسدد من حساب رئاسة أركان المناوبة الشعبية اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 7/ ربيع الاول
  • الموافق: 1/ ناصر/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة