Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الجهاز الوطني للأشغال العامة

1 يوليو 1998

قرار رقم 179 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الجهاز الوطني للأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء الجهاز الوطني للأشغال العامة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم ل.ع.د.2/396 المؤرخ في 17/ 6/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الجهاز الوطني للأشغال العامة إلى عشرة ملايين دينار ليبى تسدد من حساب رئاسة أركان المناوبة الشعبية اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 7/ ربيع الاول
  • الموافق: 1/ ناصر/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.