قرار رقم 179 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الجهاز الوطني للأشغال العامة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء الجهاز الوطني للأشغال العامة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم ل.ع.د.2/396 المؤرخ في 17/ 6/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يزاد رأس مال الجهاز الوطني للأشغال العامة إلى عشرة ملايين دينار ليبى تسدد من حساب رئاسة أركان المناوبة الشعبية اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 7/ ربيع الاول
- الموافق: 1/ ناصر/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة