قرار رقم 179 لسنة 1997 م 1427 م بتشكيل لجنة وتقرير أحكام بشأنها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أغسطس 1997
- رقم التشريع: 179
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الموارد المائية
- ذات الصلة: المشروعات العامة, المياه
- رقم المُعَرِّف: 179-1997-DEC-GPC
قرار رقم 179 لسنة 1997 م 1427 م بتشكيل لجنة وتقرير أحكام بشأنها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم م. ح. 4. 1272 المؤرخ في 2/ ربيع الثاني، الموافق 5/ 8/ 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة تتولى إعداد مقترح لتنفيذ أعمال نقل مياه حوض غدامس، من كل من:
- الأخ م. خليفة ميلود الزرزور (رئيساً).
- الأخ م. عمار عمران المنصوري (أعضاء).
- الأخ أبو عجيلة المهدى صمامة.
- الأخ م. حسن محمد اسويسي.
- الأخ د. المبروك سالم الفقيه.
- الأخ م. علي محمد الكصيك.
- الأخ م. محمد التومي عبدالرحمن.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار دراسة ووضع مقترحاتها بشأن تنفيذ أعمال نقل مياه حوض غدامس إلى المناطق الواردة بالدراسة المعدة في هذا الخصوص، على أن تشمل مقترحاتها تنفيذ الأعمال التالية:
- أ. حفر آبار المياه.
- ب. حفر مسارات أنابيب نقل المياه.
- ج. إقامة محطات ومواقع لضخ المياه
وبحيث يعتمد لتنفيذ ما ورد بالفقرات أعلاه على المجهود الذاتي من خلال أدوات التنفيذ، وذلك بالنسبة لغير أعمال التوريدات الضرورية التي لا تتوفر محلياً والأعمال الهندسية الدقيقة.
- د. إعداد مقترح بأساليب استثمار المياه للأغراض المختلفة بما في ذلك الأغراض الزراعية.
- هـ. مصادر تمويل الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع نقل مياه حوض غدامس، وبيان كيفية توفير تلك المصادر.
مادة 3
للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بهم من ذوي الخبرة والتخصص في مجال أعمالها، وعليها إعداد تقرير نهائي بما تتوصل إليه وإحالته إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك فور الانتهاء من مهامها، لعرضه على أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ربيع الآخر
- الموافق 10 هانيبال 1427 م