قرار رقم 179 لسنة 1997 م 1427 م بتشكيل لجنة وتقرير أحكام بشأنها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 179 لسنة 1997 م 1427 م بتشكيل لجنة وتقرير أحكام بشأنها

اللجنة الشعبية العامة،

قررت
مادة 1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة تتولى إعداد مقترح لتنفيذ أعمال نقل مياه حوض غدامس، من كل من:

  1. الأخ م. خليفة ميلود الزرزور (رئيساً).
  2. الأخ م. عمار عمران المنصوري (أعضاء).
  3. الأخ أبو عجيلة المهدى صمامة.
  4. الأخ م. حسن محمد اسويسي.
  5. الأخ د. المبروك سالم الفقيه.
  6. الأخ م. علي محمد الكصيك.
  7. الأخ م. محمد التومي عبدالرحمن.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار دراسة ووضع مقترحاتها بشأن تنفيذ أعمال نقل مياه حوض غدامس إلى المناطق الواردة بالدراسة المعدة في هذا الخصوص، على أن تشمل مقترحاتها تنفيذ الأعمال التالية:

وبحيث يعتمد لتنفيذ ما ورد بالفقرات أعلاه على المجهود الذاتي من خلال أدوات التنفيذ، وذلك بالنسبة لغير أعمال التوريدات الضرورية التي لا تتوفر محلياً والأعمال الهندسية الدقيقة.

مادة 3
للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بهم من ذوي الخبرة والتخصص في مجال أعمالها، وعليها إعداد تقرير نهائي بما تتوصل إليه وإحالته إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك فور الانتهاء من مهامها، لعرضه على أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly