أدوات الوصول
قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.