قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:
1 | السيد، أحمد المختار التومي | رئيسا |
2 | السيد، أسامة عطية ساسي | عضوا. |
3 | السيد، سالم جبريل سالم | عضوا. |
4 | السيدة، فوزية حسن جمعة | عضوا. |
5 | السيد، مصدق علي رمضان | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.