قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني.
- وعلى كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم 3432 المؤرخ 2023/5/15 م.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 1887 المؤرخ 2023/11/6 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:
1 | السيد، أحمد المختار التومي | رئيسا |
2 | السيد، أسامة عطية ساسي | عضوا. |
3 | السيد، سالم جبريل سالم | عضوا. |
4 | السيدة، فوزية حسن جمعة | عضوا. |
5 | السيد، مصدق علي رمضان | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.