قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:

1السيد، أحمد المختار التوميرئيسا
2السيد، أسامة عطية ساسيعضوا.
3السيد، سالم جبريل سالمعضوا.
4السيدة، فوزية حسن جمعةعضوا.
5السيد، مصدق علي رمضانعضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly