قرار رقم 178 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2022
- رقم التشريع: 178
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 178-2022-DEC-PM
قرار رقم 178 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 893/39.4 المؤرخ في 2022/03/29 م.
- على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد الموظف/ حمزة محمد احمد ابو عبد الله التابع لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة أربع سنوات للعمل بالخارج بالسفارة الليبية/ الرياض، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 5/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/6/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.