قرار رقم 178 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 178 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد الموظف/ حمزة محمد احمد ابو عبد الله التابع لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة أربع سنوات للعمل بالخارج بالسفارة الليبية/ الرياض، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly