Skip to main content

قرار رقم 178 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة 

13 يوليو 2021

قرار رقم 178 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 1350-042 المؤرخ في 2021/6/21 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7175 بتاريخ 2021/7/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2020، 2021 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.