قرار رقم 178 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة 

التاريخ: 15 يونيو 2025

قرار رقم 178 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2020، 2021 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly