قرار رقم 178 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة ما في حكمها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تلتزم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد بما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.