قرار رقم 178 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد
11 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يوليو 2021
- رقم التشريع: 178
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 178 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6893 المؤرخ 20121/7/10 م.
قرر
مادة 1
تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة ما في حكمها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تلتزم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد بما يلي:
- حضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل.
- تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحد ظهرا.
- إلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 11/ 7 /2021 م