قرار رقم 178 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 178 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة ما في حكمها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تلتزم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد بما يلي:

  1. حضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل.
  2. تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحد ظهرا.
  3. إلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly