قرار رقم 178 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 افرنجي المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –
يتولى إدارة الأكاديمية مجلس تعليمي يتكون من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.