Skip to main content

قرار رقم 178 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى

1 يوليو 1998

قرار رقم 178 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 20/ 2/ 2384/ 122 المؤرخ في 10/ 6/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 افرنجي المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –

يتولى إدارة الأكاديمية مجلس تعليمي يتكون من:

  1. مدير عام الاكاديمية – رئيساً
  2. مساعد مدير عام الأكاديمية
  3. رؤساء الاقسام التعليميه – اعضاء

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر: 7/ ربيع الاول
  • الموافق: 1/ ناصر/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة