قرار رقم 178 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يوليو 1998
- رقم التشريع: 178
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
- رقم المُعَرِّف: 178-1998-DEC-GPC
قرار رقم 178 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 20/ 2/ 2384/ 122 المؤرخ في 10/ 6/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 افرنجي المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –
يتولى إدارة الأكاديمية مجلس تعليمي يتكون من:
- مدير عام الاكاديمية – رئيساً
- مساعد مدير عام الأكاديمية
- رؤساء الاقسام التعليميه – اعضاء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر: 7/ ربيع الاول
- الموافق: 1/ ناصر/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.