قرار رقم 178 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 20/ 2/ 2384/ 122 المؤرخ في 10/ 6/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 افرنجي المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –
يتولى إدارة الأكاديمية مجلس تعليمي يتكون من:
- مدير عام الاكاديمية – رئيساً
- مساعد مدير عام الأكاديمية
- رؤساء الاقسام التعليميه – اعضاء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر: 7/ ربيع الاول
- الموافق: 1/ ناصر/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة