قرار رقم 178 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 178 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 27 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحرى

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 افرنجي المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –

يتولى إدارة الأكاديمية مجلس تعليمي يتكون من:

  1. مدير عام الاكاديمية – رئيساً
  2. مساعد مدير عام الأكاديمية
  3. رؤساء الاقسام التعليميه – اعضاء

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly