Skip to main content

قرار رقم 178 لسنة 1974 م بشأن حظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة

12 مايو 1975

قرار رقم 178 لسنة 1974 م بشأن حظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على المادة 467 من قانون العقوبات.

قرر

مادة 1

يحظر على أصحاب المركبات الخاصة طلاؤها بلون يماثل لون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة أو المقاومة الشعبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 11 ربيع الثاني 1394 هـ
  • الموافق 12 مايو 1974 م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.