Skip to main content

قرار رقم 178 لسنة 1974 م بشأن حظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة

12 مايو 1975

قرار رقم 178 لسنة 1974 م بشأن حظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على المادة 467 من قانون العقوبات.

قرر

مادة 1

يحظر على أصحاب المركبات الخاصة طلاؤها بلون يماثل لون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة أو المقاومة الشعبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 11 ربيع الثاني 1394 هـ
  • الموافق 12 مايو 1974 م