قرار رقم 178 لسنة 1974 م بشأن حظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على المادة 467 من قانون العقوبات.
قرر
مادة 1
يحظر على أصحاب المركبات الخاصة طلاؤها بلون يماثل لون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة أو المقاومة الشعبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 11 ربيع الثاني 1394 هـ
- الموافق 12 مايو 1974 م