قرار رقم 177 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الجهات الإدارية العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون تسمية من يتولى إدارة الجهات الإدارية العامة التابعة للوزارات من هيئات ومؤسسات ومصالح وأجهزة وجامعات ومراكز وما في حكمها ذات الذمة المالية المستقلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 2
تعدل قرارات تنظيم الجهات الإدارية العامة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار وهياكلها التنظيمية وجميع القرارات المنظمة لإدارتها وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.