Skip to main content

قرار رقم 177 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الجهات الإدارية العامة

3 أبريل 2024

قرار رقم 177 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الجهات الإدارية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بجلستة المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تكون تسمية من يتولى إدارة الجهات الإدارية العامة التابعة للوزارات من هيئات ومؤسسات ومصالح وأجهزة وجامعات ومراكز وما في حكمها ذات الذمة المالية المستقلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 2

تعدل قرارات تنظيم الجهات الإدارية العامة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار وهياكلها التنظيمية وجميع القرارات المنظمة لإدارتها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 23، رمضان، 1445 هجري
  • الموافق 3/ 4/ 2024 میلادی