قرار رقم 177 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
10 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يوليو 2021
- رقم التشريع: 177
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- ذات الصلة: السلامة الوطنية
قرار رقم 177 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (6894) المؤرخ 20121/7/10 م .
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري
وعضوية كل من:
- السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين – عضوا
- السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية – عضوا
- السيد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء – عضوا
- السيد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة – عضوا
- السيد مساعد مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية – عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في دولة تونس والعمل على معالجة كافة الصعوبات التي تواجههم، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل رجوعهم لأرض الوطن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بما يضمن عدم تفشي فيروس كورونا المستجد المتحور.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعلى جميع الوزارات والجهات العامة تقديم الدعم اللازم لقيام اللجنة بمهامها، وعليها تقديم تقرير يومي لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 30 ذو القعدة 1442 هـ
- الموافق 10/ 7 /2021 م