قرار رقم 177 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 29 مايو 2025

قرار رقم 177 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري 

وعضوية كل من:

  1. السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين – عضوا
  2. السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية – عضوا
  3. السيد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء – عضوا
  4. السيد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة – عضوا
  5. السيد مساعد مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في دولة تونس والعمل على معالجة كافة الصعوبات التي تواجههم، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل رجوعهم لأرض الوطن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بما يضمن عدم تفشي فيروس كورونا المستجد المتحور. 

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعلى جميع الوزارات والجهات العامة تقديم الدعم اللازم لقيام اللجنة بمهامها، وعليها تقديم تقرير يومي لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء للعرض على رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly