قرار رقم 176 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد مذكرة تفاهم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوافق على اعتماد مذكرة التفاهم بين حكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تسليم عدد 2 زوارق فئة خروبية وعدد 3 زوارق بحث وإنقاذ فئة 300، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 2023/1/28 م، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.