Skip to main content

قرار رقم 176 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد مذكرة تفاهم 

15 مارس 2023

قرار رقم 176 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد مذكرة تفاهم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 332 المؤرخ 2023/2/6 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5587 المؤرخ 12/ 3/ 2023 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يوافق على اعتماد مذكرة التفاهم بين حكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تسليم عدد 2 زوارق فئة خروبية وعدد 3 زوارق بحث وإنقاذ فئة 300، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 2023/1/28 م، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 23/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/15/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.