قرار رقم 176 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد مذكرة تفاهم 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 176 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد مذكرة تفاهم 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق على اعتماد مذكرة التفاهم بين حكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تسليم عدد 2 زوارق فئة خروبية وعدد 3 زوارق بحث وإنقاذ فئة 300، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 2023/1/28 م، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly