قرار رقم 176 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد مذكرة تفاهم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 332 المؤرخ 2023/2/6 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5587 المؤرخ 12/ 3/ 2023 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق على اعتماد مذكرة التفاهم بين حكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تسليم عدد 2 زوارق فئة خروبية وعدد 3 زوارق بحث وإنقاذ فئة 300، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 2023/1/28 م، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 23/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/15/ 2023 ميلادي