قرار رقم 176 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت
6 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2022
- رقم التشريع: 176
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي, المالية
- رقم المُعَرِّف: 176-2022-DEC-PM
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار مدينة سرت رقم 4 المؤرخ 2022/03/24 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9486 المؤرخ 2022/04/04 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت على النحو التالي:
1 | السيد م.محمد حامد عبد الله | رئيسا |
2 | السيد، م.محمد عبد الستار محمد | نائبا للرئيس |
3 | السيد، م.عيسى محمد كحول | عضوا |
4 | السيدة، م.فاطمة رجب سعد | عضوا |
5 | السيد، أ.علي فرج حسين الزياني | عضوا |
6 | السيد، م.فرج علي أبوغالية | عضوا |
7 | السيد، أ.أبو بكر محمدالمرتجع | عضوا ومقررا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 5/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/6/ 2022 ميلادي