قرار رقم 176 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 176 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت على النحو التالي: 

1السيد م.محمد حامد عبد الله رئيسا 
2السيد، م.محمد عبد الستار محمد نائبا للرئيس 
3السيد، م.عيسى محمد كحول عضوا 
4السيدة، م.فاطمة رجب سعد عضوا 
5السيد، أ.علي فرج حسين الزيانيعضوا 
6السيد، م.فرج علي أبوغاليةعضوا 
7السيد، أ.أبو بكر محمدالمرتجع عضوا ومقررا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly