قرار رقم 176 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد نتائج أعمال لجنة تحقيق
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى كتاب رئيس لجنة التحقيق الإداري رقم ل. ش. م/ 1/ 1117/ 1426 المؤرخ في 23/ 3/ 1426 ميلادية.
وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت مادة 1 تعتمد نتائج أعمال لجنة التحقيق الإداري المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المتضمنة التحقيق مع الأخ فتحي والي أمين اللجنة الشعبية لمحلة فشلوم والأخ/ عادل كريستة عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالمحلة.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.