Skip to main content

قرار رقم 176 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد نتائج أعمال لجنة تحقيق

9 أغسطس 1997

قرار رقم 176 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد نتائج أعمال لجنة تحقيق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة التحقيق الإداري رقم ل. ش. م/ 1/ 1117/ 1426 المؤرخ في 23/ 3/ 1426 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.

قررت
مادة 1
تعتمد نتائج أعمال لجنة التحقيق الإداري المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المتضمنة التحقيق مع الأخ فتحي والي أمين اللجنة الشعبية لمحلة فشلوم والأخ/ عادل كريستة عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالمحلة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 30 ربيع الأول 
  • الموافق 9 هانيبال 1427 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.