قرار رقم 176 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد نتائج أعمال لجنة تحقيق

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 176 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد نتائج أعمال لجنة تحقيق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت
مادة 1
تعتمد نتائج أعمال لجنة التحقيق الإداري المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المتضمنة التحقيق مع الأخ فتحي والي أمين اللجنة الشعبية لمحلة فشلوم والأخ/ عادل كريستة عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالمحلة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly