قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة
6 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2022
- رقم التشريع: 175
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الطاقات المتجددة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة البديلة
- رقم المُعَرِّف: 175-2022-DEC-PM
قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 57 لسنة 2019 م، بتشكيل لجنة عطاءات فرعية بجهاز الطاقات المتجددة.
- وعلى كتابي رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 49 ورقم 68 المؤرخين 02/28 2022/04/04 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة على النحو التالي:-
1 | السيد، إبراهيم محمد كنة | رئيسا |
2 | السيد، محمد عياد شلابي | نائبا للرئيس |
3 | السيد، فرج محمد میلاد | عضوا |
4 | السيد، محمد علي مفتاح شعبان | عضوا |
5 | السيد، فوزي عبد السلام ابوخاري | عضوا |
6 | السيد، م.أصيل يونس ارتيمة | عضوا |
7 | السيد، م.عمر مفتاح طويش | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 5/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/6/ 2022 ميلادي