قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة على النحو التالي:- 

1السيد، إبراهيم محمد كنة رئيسا 
2السيد، محمد عياد شلابي نائبا للرئيس 
3السيد، فرج محمد میلاد عضوا 
4السيد، محمد علي مفتاح شعبان عضوا 
5السيد، فوزي عبد السلام ابوخاري عضوا 
6السيد، م.أصيل يونس ارتيمة عضوا 
7السيد، م.عمر مفتاح طويش عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly