قرار رقم 175 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
7 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2021
- رقم التشريع: 175
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: الحراسة
قرار رقم 175 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 86 لسنة 2019 م بشأن إنشاء جهاز حراسة المرافق التعليمية.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3364 المؤرخ في 2021/5/26 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد عميد الطيب الصويعي عاشور – رئيسا
- السيد عميد صالح إبراهيم صالح – عضوا
- السيد أبو عجيلة أبو نينة عبد السلام – عضوا
- السيد محمد عبد الحفيظ عون – عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار إتمام إجراءات التسليم والاستلام لجهاز حراسة المرافق التعليمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 شوال 1442 هـ
- الموافق 7/ 7 /2021 م