قرار رقم 175 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 175 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد عميد الطيب الصويعي عاشور – رئيسا
  2. السيد عميد صالح إبراهيم صالح – عضوا
  3. السيد أبو عجيلة أبو نينة عبد السلام – عضوا
  4. السيد محمد عبد الحفيظ عون – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار إتمام إجراءات التسليم والاستلام لجهاز حراسة المرافق التعليمية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly