قرار رقم 175 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب
3 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2000
- رقم التشريع: 175
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الثروة البحرية, الشركات
-
175-2000-DEC-GPC
قرار رقم 175 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تحل اللجنة الشعبية لشعبية مصراته محل الشركة الوطنية لصيد الأسماك في حصتها في ملكية رأس مال شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 28/ ذو الحجة
- الموافق: 3/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة