قرار رقم 175 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تحل اللجنة الشعبية لشعبية مصراته محل الشركة الوطنية لصيد الأسماك في حصتها في ملكية رأس مال شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.