Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب

3 أبريل 2000

قرار رقم 175 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  • وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تحل اللجنة الشعبية لشعبية مصراته محل الشركة الوطنية لصيد الأسماك في حصتها في ملكية رأس مال شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 28/ ذو الحجة
  • الموافق: 3/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة