قرار رقم 175 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 175 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تحل اللجنة الشعبية لشعبية مصراته محل الشركة الوطنية لصيد الأسماك في حصتها في ملكية رأس مال شركة الواحة لتعليب الأسماك وصناعة العلب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly