Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 1996 م بندب موظف

صدر في 23 يونيو 1996

قرار رقم 175 لسنة 1996 م بندب موظف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة بالجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1425 ميلادية بإعادة موظف.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم ت ل/ 136 المؤرخ في 19/ الصيف/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1 

ينتدب الأخ/ محمد الصادق سالم عون، أميناً للجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالجماهيرية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: رئيس اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 6 صفر 1425 هـ
  • الموافق: 23 يونيو 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.