قرار رقم 175 لسنة 1996 م بندب موظف

التاريخ: 19 يونيو 2025

قرار رقم 175 لسنة 1996 م بندب موظف

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

ينتدب الأخ/ محمد الصادق سالم عون، أميناً للجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالجماهيرية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly