قرار رقم 175 لسنة 1996 م بندب موظف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة بالجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1425 ميلادية بإعادة موظف.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم ت ل/ 136 المؤرخ في 19/ الصيف/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينتدب الأخ/ محمد الصادق سالم عون، أميناً للجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالجماهيرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.