قرار رقم 175 لسنة 1969 م القيد في سجل الصيادلة بتحديد رسم
وزير الصحة العامة،
مادة 1
يحدد رسم القيد في سجل الصيادلة المنصوص عليه في المادة 3 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات بمبلغ خمسة جنيهات سنوياً.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.