قرار رقم 175 لسنة 1969 م القيد في سجل الصيادلة بتحديد رسم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 175 لسنة 1969 م القيد في سجل الصيادلة بتحديد رسم

وزير الصحة العامة،

مادة 1

يحدد رسم القيد في سجل الصيادلة المنصوص عليه في المادة 3 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات بمبلغ خمسة جنيهات سنوياً.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly