قرار رقم 174 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السيد، خالد المبروك عبد الله، وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/4/18م، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.