قرار رقم 174 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 174 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، خالد المبروك عبد الله، وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/4/18م، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly