قرار رقم 174 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2011 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية رقم 3914 المؤرخ في 2022/02/24م.
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح القنصلية العامة الليبية بإسطنبول، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على عملية إجلاء وترحيل المواطنين الليبيين المقيمين في دولة أوكرانيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.