قرار رقم 174 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح القنصلية العامة الليبية بإسطنبول، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على عملية إجلاء وترحيل المواطنين الليبيين المقيمين في دولة أوكرانيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.