أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 174 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 174 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الهجرة رقم 5671 المؤرخ في 2021/06/26م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6260 المؤرخ في 2021/07/03م.

قرر

مادة 1

يوفد السيد اجديد معتوق اجديد وزير الدولة لشؤون الهجرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/07/11م، وذلك للمشاركة في رئاسة ورشة عمل وتدريب إقليمي حول نهج متكامل لإدارة الحدود في حالات الأزمات في ليبيا والدول المجاورة لها ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

  1. السيد أ. إبراهيم العابد مختار
  2. السيد د . غيث جمعة سعيد
  3. السيد حاتم علي العجيلي
  4. السيد علاء محمود شعبان
  5. السيد أحمد انوير سعد 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 27 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 7/ 7 /2021 م