قرار رقم 174 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
7 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2021
- رقم التشريع: 174
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 174 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الهجرة رقم 5671 المؤرخ في 2021/06/26م.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6260 المؤرخ في 2021/07/03م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد اجديد معتوق اجديد وزير الدولة لشؤون الهجرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/07/11م، وذلك للمشاركة في رئاسة ورشة عمل وتدريب إقليمي حول نهج متكامل لإدارة الحدود في حالات الأزمات في ليبيا والدول المجاورة لها ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
- السيد أ. إبراهيم العابد مختار
- السيد د . غيث جمعة سعيد
- السيد حاتم علي العجيلي
- السيد علاء محمود شعبان
- السيد أحمد انوير سعد
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 شوال 1442 هـ
- الموافق 7/ 7 /2021 م