قرار رقم 174 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الهجرة رقم 5671 المؤرخ في 2021/06/26م.
وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6260 المؤرخ في 2021/07/03م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد اجديد معتوق اجديد وزير الدولة لشؤون الهجرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/07/11م، وذلك للمشاركة في رئاسة ورشة عمل وتدريب إقليمي حول نهج متكامل لإدارة الحدود في حالات الأزمات في ليبيا والدول المجاورة لها ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
السيد أ. إبراهيم العابد مختار
السيد د . غيث جمعة سعيد
السيد حاتم علي العجيلي
السيد علاء محمود شعبان
السيد أحمد انوير سعد
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.