قرار رقم 174 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد اجديد معتوق اجديد وزير الدولة لشؤون الهجرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/07/11م، وذلك للمشاركة في رئاسة ورشة عمل وتدريب إقليمي حول نهج متكامل لإدارة الحدود في حالات الأزمات في ليبيا والدول المجاورة لها ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.