قرار رقم 174 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 174 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد اجديد معتوق اجديد وزير الدولة لشؤون الهجرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/07/11م، وذلك للمشاركة في رئاسة ورشة عمل وتدريب إقليمي حول نهج متكامل لإدارة الحدود في حالات الأزمات في ليبيا والدول المجاورة لها ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

  1. السيد أ. إبراهيم العابد مختار
  2. السيد د . غيث جمعة سعيد
  3. السيد حاتم علي العجيلي
  4. السيد علاء محمود شعبان
  5. السيد أحمد انوير سعد 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly