قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسحب قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 221 لسنة 2011 ميلادي المشار إليهما.
مادة 2
يستمر العمل بصندوق المساهمات الخيرية وفقاً لقرار إنشائه رقم 148 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.