قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 148 لسنة 2011 ميلادي، باعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 148 لسنة 2009 ميلادي،بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 221 لسنة 2011 ميلادي،بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، بإعادة تنظيم صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 221 لسنة 2011 ميلادي المشار إليهما.
مادة 2
يستمر العمل بصندوق المساهمات الخيرية وفقاً لقرار إنشائه رقم 148 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25/جمادى الأولى/1433 هجري.
- ميلادي 2012/04/17