قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسحب قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 221 لسنة 2011 ميلادي المشار إليهما.

مادة 2

يستمر العمل بصندوق المساهمات الخيرية وفقاً لقرار إنشائه رقم 148 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly