Skip to main content

قرار رقم 174 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية

3 أبريل 2000

قرار رقم 174 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 255 لسنة 1428 ميلادية، بالاذن للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية بالاشتراك مع الغير في تأسيس شركة مساهمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  • وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تحل اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس محل الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية المدمجة فى حصتها فى ملكية رأس مال الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية، المأذون تأسيسها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 255 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 28/ ذو الحجة
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 3/ الطير/ 1430 ميلادية